مسائل في الزكاة
الزكاة لغة: النمو والزيادة، واصطلاحا: أخذ قدْرٍ مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة.
حكمها: فريضة من فرائض الإسلام، دلّ على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد وجوبها فهو مرتد، ومن أقر بها وامتنع عن إعطائها أخذت منه قسْراً وأُدّب مانعها.
وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة. وتكررت كلمة الزكاة معرّفة في القرآن الكريم (30 مرة). ذُكرت في سبع وعشرين منها مقترنةً بالصلاة في آية واحدة.
أنواعها: قال الإمام عبد الواحد بن عاشر في المرشد المعين:
[فُرِضَتِ الزَّكَاةُ فِيماَ يُرْتَسَمْ عَيْنٍ وَحَبٍّ وثِمَارٍ وَنَعَمْ]
زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، وزكاة الحرث (الحبوب والثمار). وزكاة العين (الذهب والفضة وما قابلهما من النقود والعملة الصعبة وعروض التجارة).
شروط وجوبها:
- الإسلام - والحرية - والنصاب - وصحة المِلْكِ (احترازا من الغاصب).
- وتمام الحول بالشهور القمرية، في غير الحبوب.
- ومجي الساعي في الماشية إن كان ثم ساع.
- - والسلامة من الدين في العين.
النصاب:
- الذهب --> 85 غراما
- الفضة --> 595 غراما
- الأوراق النقدية المتداوَلَة بين الناس اليوم لها حكم الذهب والفضة، قال الله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ ولم يقل خذ من ذهبهم ولا من فضتهم. ويقدر بـ15 مليون و250 ألف سنتم. عندنا في الجزائر هذا العام 2008 كما قررته الجهات المختصة. ويُخرج منها ربع العشر أي (2.5 %) وهكذا ما يقابل هذا النصاب من أي عملة أخرى.
- عروض التجارة --> وهي ما يعد للبيع والتكسّب من أنواع المال التي يتجر بها الناس من طعام وشراب ولباس وأثاث ومعدات ونحوِ ذلك من أنواع السلع. فتجب الزكاة في قيمتها إذا مضى عليها الحول.
فينبغي للتاجر بعد مرور الحول أن يُحصي ما لديه من السلع التي أعدّها للتجارة، وصغيرها وكبيرها، ويكون الإحصاء أو التقويم بالسعر الذي سيبيع به، لا بالسعر الذي اشترى به، ثم ينظر في المجموع ويُخرج منه رُبْعَ عُشُرِ قيمته. أي (2.5 %) من المجموع.
- الحب والثمار --> الخارج من الأرض، مما يكال ويقتات ويدخر، وقدره: 300 صاع نبوي. أي ما يساوي 620 كيلوغراما تقريبا. والواجب فيه العشر (10%) فيما يُسقى بلا مؤونة كالذي يسقي بالأمطار والأنهار والفقارة، ونصف العشر (5%) إذا كان السقي بآلة كالمضخات أو المرشات، ونحوهما.
شروط إجزائها:
1- النية.
2- وإخراجها بعد وجوبها.
3- ودفعها إلى الإمام العادل، أو إلى الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة.
4- والإخراج من عين ما وجبت فيه. وجاء في كتب فقهنا تفصيل ذلك على النحو التالي:
الأصناف --- الإجزاء
إخراج العين عن الحرث -- يجزئ مع الكراهة
إخراج العين عن الماشية --- يجزئ مع الكراهة
إخراج العرض عن الحرث--لا يجزئ
إخراج العرض عن الماشية----لا يجزئ
إخراج العرض عن العين---لا يجزئ
إخراج الحرث عن العين----لا يجزئ
إخراج الماشية عن العين----لا يجزئ
إخراج الحرث عن الماشية----لا يجزئ
إخراج الماشية عن الحرث----لا يجزئ
التعديل الأخير تم بواسطة علي بن الشيخ ; 02-26-2008 الساعة 10:44 AM
سبب آخر: خطأ